الشيخ محمد الجواهري

162

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

الحجّ سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها ، وكذا لو حصلا معاً لا يجب الحجّ من دون فرق بين الصورتين ، والسرّ في ذلك أن وجوب الحجّ مشروط والنذر مطلق فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة ( 1 ) . ] 3031 [ « مسألة 34 » : إذا لم يكن زاد وراحلة ولكن قيل له : حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه ، وكذا لو قال : حجّ بهذا المال وكان كافياً له - ذهاباً وإياباً - ولعياله ، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة ( 2 ) .

--> ( 1 ) فالنذر المعلق على أمر قسم واحد وهو الذي يكون التعليق فيه على نحو الشرطية إلاّ أن الشرط على قسمين مقارن ومتأخر .